زواج المسيار وهو شئ غير شائع في زمننا هذا فيقصد به أن يتزوج الرجل امرأة
ويعقد عليها بكل الشروط ولكن مع تنازل المرأة عن بعض حقوقها أو امتيازاتها مثل السكن
أو غيره … إلخ.
اختلف علماء الدين في حكم هذا الزواج وسنعرض اراء العلماء في هذا الشأن:
الأول : لم يبطله أهل العلم أو يبطل صحته، بل منعوا منه بسبب النتائج التي
تظهر في النهاية للمرأة حيث يبدو أنه مهين لها ، ومن الأضرار التي تنشأ في
المجتمع حيث يظهر أناس ليسوا جيدون يستغلون هذا الشئ والذي يظهر أن العشيق كالزوج ،
ومن تعلقه بالأبناء حيث سنشأ ضرر عليهم بسبب غياب الأب.
الثاني : أن من أباحه توقف عن إباحته له ، ومن أبرز من قال بإباحته
هو الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، ومن أبرز من
كان يقول بإباحته ثم توقف فيه هو الشيخ العثيمين ، كما أن من أبرز من
قال بالمنع منه بالكلية هو الشيخ الألباني .
الثالث : أن من قال بإباحة هذا الزواج لم يحدد ارتباطه بوقت معين، ولم يقل
بجوازه من غير ولي ؛ حيث أن الزواج من غير ولي يعتبر زواجا باطلا ،
ولم يقل بجواز انعقاده من غير شهود أو إعلان ، بل يجب وجود أحدهما .